الشيخ الجواهري
527
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ مسائل ثلاث ] ( مسائل ثلاث ) : [ الأولى : إذا خرج من الميّت نجاسة ] ( الأولى : إذا خرج من الميّت نجاسة ) قبل تكفينه تنجس بها بدنه وجب إزالتها عنه ، من غير فرق في ذلك بين كونها بعد تمام الغسل أو في أثنائه ( 1 ) . نعم ، قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الأثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلّها على نحو ما تقدّم في النجاسة السابقة على أصل الغسل . لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسّل فتنجّس بعد غسله سابقاً على تمام تلك الغسلة ، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت ، وإلّا كان له تأخير الإزالة بعد تمامها ( 2 ) . كما أنّه ينبغي القطع أيضاً بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثيّة مطلقاً ، وكذا الحدثيّة لو كانت بعد -
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 258 . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 46 ، ب 24 من التكفين . ( 3 ) الوسائل 2 : 478 ، ب 1 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 4 ) في المصدر : « عن روح بن عبد الرحيم » . ( 5 ) الوسائل 2 : 542 ، ب 32 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 543 ، ح 5 .